[باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين، ثم خرج إلى الصفا]
قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة: فلما مسحوا الركن حلوا، محمول على أن المراد استلموا الحجر الأسود، وطافوا وسعوا حلوا، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب، وسيأتي إتمام الكلام على قول عروة المذكور عند ذكره قريبًا.
قوله:"ذكرت لعروة، فأخبرتني عائشة" حذف البخاري صورة السؤال وجوابه، واقتصروا على المرفوع منه، وقد ذكره مسلم من هذا الوجه، ولفظه أن رجلًا من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير، عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف: أيحل أم لا؟ فإن قال لك: لا يحل فقل له: إن رجلًا يقول ذلك، قال: فسألته، قال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، قال: فتصدى لي الرجل، فحدثته فقال: فقل له فإن كان رجلًا كان يخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك، قال: فجئته، أي: عروة، فذكرت له ذلك، فقال: من هذا، فقلت: لا أدري، أي: لا أعرف اسمه، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه، يسألني أظنه عراقيًا، يعني: وهم يتعنتون في المسائل، قال: قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة أنه توضأ، فذكر الحديث،