للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال]

قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر؛ لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح، بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه ساقه هنا مختصرًا، وقد تقدم في باب "من دخل ليؤم الناس" من أبواب الإمامة، وفيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره من نابه شيء في صلاته فليسبح وقوله: للرجال قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك لا يشرع عنده للنساء، وقد أشعر بذلك تبويبه بعد حيث قال: "باب التصفيق للنساء" إلى آخر ما مرَّ مستوفى في الباب المذكور.

[الحديث الخامس]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ. قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى.

هذا الحديث قد مرَّ في باب "من دخل ليؤم الناس" ومرَّ الكلام عليه مستوفى هناك.

[رجاله أربعة]

وفيه ذكر أبي بكر وبلال، وقد مرَّ الجميع، مرَّ عبد الله بن مَسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ عبد العزيز في الخامس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمئة من الوضوء ومرَّ أبو بكر في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد الحادي والسبعين منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>