ومطابقة هذا للترجمة من جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله، ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو كالتتمة للفائدة.
وقوله:"ركعتين" قال ابن بزيزة: انعقد الإِجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في الجامع أربع فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور.
وقوله:"لم يصل قبلها ولا بعدها" قد اختلف السلف في حكم ما ذكر في الحديث، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها.
وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية. في "شرح الهداية" كان محمد بن مقاتل يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى وإنما يكره في الجبانة وعامة المشايخ على الكراهة مطلقًا.
وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة.
وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد، وأما مالك فكرهه في المصلى مطلقًا وعنه في المسجد روايتان الراجح جوازه مطلقًا. وقال ابن حبيب: هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال. وقال الشافعي في "الأم"، ونقله البيهقي عنه في "المعرفة" بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك.
وقال الرافعي: يكره للإمام التنتفل قبل العيد وبعدها، وقيده البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة.
وأما النووي فقد قال في "شرح مسلم" قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة