للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى منزله لوليمة ونحوها، وإما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم هو في المجالس العامة وليس عامًا في الناس بل هو خاص بغير المجانين. ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم التي إذا دخل المسجد والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المؤدي للضغائن والحث على التواضع المقتضي للموادة، وأيضًا فالناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئًا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة، وبعضه على سبيل التحريم وفي رواية نافع في الاستئذان زيادة، ولكن تفسحوا وتوسعوا ومعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم، ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل.

وقوله: "قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعةَ وغيرها" بالنصب في الثلاثة على نزع الخافض أي: في الجمعة وغيرها، ولأبي ذرٍّ بالرفع في الثلاثة على الابتداء وغيرها عطف عليه والخبر محذوف أي: الجمعة وغيرها متساويان في النهي عن التخطي في مواضع الصلوات. قال في "الفتح": كأن البخاري اغتنى عن حديث مسلم المار في الترجمة المصرح فيه بالجمعة بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ محمد بن سلام في الثالث عشر من الإِيمان، ومرّ مخلد بن يزيد في المئة والعشرين من صفة الصلاة، ومرّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث والإخبار بالجمع وفيه السماع والقول. وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بخاري وحرانيَّ ومكيّ ومدنيّ أخرجه مسلم في الاستئذان ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>