للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، وفيه لفظ امرأة مبهمة، مرَّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإِيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ أبو سعيد الخدريّ في الثاني عشر منه، ومرَّ ذكوان أبو صالح السّمان في الثاني منه، ومرَّ عبد الرحمن بن الأصبهاني في الثاني والأربعين من العلم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريّ وواسطيّ وكوفيّ ومدنيّ، أخرجه البخاريّ في مواضع قد مرَّ ذكرها في باب "هل يجعل للنساء يومًا"، وأخرجه مسلم والنَّسائي. والمرأة المبهمة في الحديث أم سليم، أم أنس بن مالك، وقد مرت في السبعين من العلم.

ثم قال: وقال شريك عن ابن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هُريرة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لم يبلغوا الحِنْثَ، وصله ابن أبي شَيْبَةَ عنه بلفظ "حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: أتاني أبو صالح يعزّيني في ابن لي، فأخذ يحدّث عن أبي سعيد وأبي هُريرة أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: يا رسول الله، قدمتُ اثنين. قال: واثنين، ولم تسأله عن الواحد". قال أبو هريرة: من لم يبلغ الحنث.

وهذا السياق ظاهرة أن هذه الزيادة عن أبي هُريرة موقوفة، ويحتمل أن يكون المراد أن أبا هُريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع، وزاد أبو هُريرة في حديثه هذا القيد، وهو مرفوع أيضًا، وقد تقدم في العلم، من طريق أخرى عن شعبة عن أبي حازم عن أبي هُريرة، وقال: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث" وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شريك، وفي حفظه نظر، لكنها ثابتة عند مسلم من رواية شعبة عن ابن الأصبهاني.

رجاله مرَّ محلها في الذي قبله إلا شريك، وشريك هو ابن عبد الله، وقد مرَّ في الخامس من العلم، وإلا أبو هريرة، وقد مرَّ في الثاني من الإِيمان.

[الحديث الثالث عشر]

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ".

قوله: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، في "الأطراف" للمزيّ هنا "لم يبلغوا الحنث"، وليست

<<  <  ج: ص:  >  >>