وعن أبي حنيفة أن النفخ إن كان يسمع فهو كالكلام، يبطل الصلاة.
وفيها أن البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاط خلافًا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام. ويستفاد منه أن التحسين أو التقبيح إنما هو بالشرع، وأن جهة اليمين مفضلة على اليسار، وأن اليد مفضلة على القدم. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات، وإن كان صاحبها مليًا, لأنه عليه الصلاة والسلام باشر الحك بنفسه، وهو قال على عظم تواضعه، زاده الله تعظيماً وتشريفًا -صلى الله عليه وسلم-.
[رجاله أربعة]
الأول: مالك بن إسماعيل، وقد مرَّ في الخامس والثلاثين من كتاب الوضوء ومرَّ زهير بن معاوية في الثالث والثلاثين من كتاب الإيمان, ومرَّ حميد في الثاني والأربعين منه، ومرَّ أنس في السادس منه. ثم قال المصنف:
باب عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
الناس، بالنصب على المفعولية. وقوله: في إتمام الصلاة، أي بسبب ترك إتمام الصلاة. وقوله: وذكر، بالجر عطفًا على عظة، وأورده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما قبله.