للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الركوب والارتداف في الحج]

أورد فيه حديث ابن عباس في إردافه -صلى الله عليه وسلم- أسامة، ثم الفضل، والقصة وإن كانت وردت في حالة الدفع من عرفات إلى مني، لكن يلحق بها ما تضمنته الترجمة في جميع حالات الحج. أ. هـ.

[الحديث التاسع والعشرون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أُسَامَةَ رضي الله عنه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُلَبِّي، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

قوله: "فكلاهما" أي: الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، وفي ذكر أسامة إشكال لما عند مسلم عن كريب، أن أسامة قال: وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي؛ لأن مقتضاه أن يكون أسامة سبق إلى رمي الجمرة، فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل من التلبية مرسلًا، لكن لا مانع أن يرجع مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد أخرج مسلم عن أم الحصين، قالت: فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا في حجة الوداع، وأحدهما آخذ بخطام ناقته -صلى الله عليه وسلم-، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، زاد ابن أبي شيبة عن علي بن الحسن، عن ابن عباس، عن الفضل في هذا الحديث: فرماها سبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، وسيأتي هذا الحكم.

قال ابن المنير: الظاهر أنه قصد بإردافه من ذكر ليحدث عنه بما يتفق له في تلك الحالة من التشريع. وفي الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر، وبعدها يشرع الحاج في التحلل، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: التلبية شعار الحج، فإن كنت حاجًا فلبِّ حتى بدء حِلِّك، وبدء حِلِّك أن ترمي جمرة العقبة، وروى سعيد بن منصور، عن ابن عباس، قال: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة. وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>