للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالسند المذكور. قال: لما كان يوم بدر أُتي بأُسارى وأُتِي بالعبّاس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أُبَيّ يقدر عليه، فكساه النبي -صلى الله عليه وسلم- إياه، فلذلك نزع النبي -صلى الله عليه وسلم- قميصه الذي ألبسه، ويحتمل أن يكون قوله "فلذلك" من كلام سفيان أُدرج في الحديث، بينته رواية عليّ بن عبد الله التي في هذا الباب.

[رجاله أربعة]

وفيه عبد الله بن أُبَيّ المنافقُ، وقد مرَّ الجميعُ. مرَّ علي بن المَدِينيّ في الرابع عشر من العلم، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه، ومرَّ عبد الله بن أُبيّ المُنافق وابنه عبد الله الصحابي في الحادي والثلاثين من الجنائز.

وقيل: إن لفظ أبي هريرة تصحيف، والصواب "أبي هارون". وهو موسى بن أبي عيسى أو عيسى بن أبي موسى, لأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان، فسماه عيسى بن أبي موسى. قال في "الفتح": وهذا هو المعتمد، وقيل: هو أبو هارون الغَنَوِيّ، واسم إبراهيم بن العلاء.

وها أنا أذكر تعريف الأول الذي هو موسى بن أبي عيسى الحنّاط الغِفارِيّ، أبو هارون المَدَنيّ، واسم أبي عيسى مَيْسَرة، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال النَّسائيّ ثقة، روى عن دينار أبي عبد الله القَرَّاظ، وقيس بن سعد المَكِّي ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وروى عنه حَفْص بن مَيْسَرة والسفيانان وغيرهم. وأما الغَنَويّ فلم أر له تعريفًا، فقد ذكره في "تهذيب التهذيب" في ترجمة موسى بن أبي عيسى هذا، وقال: سيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى، ولما جاء إلى الكنى قال: أبو هارون الغنوي، اسمه إبراهيم بن العلاء، تقدم، ولم يأت به في فصل إبراهيم، فضاع تعريفه في الإِحالة. ولم يذكره أيضًا صاحب الخلاصة.

وأما علي إنه عيسى، فلم أعرف ما المراد به، فعيسى بن أبي عيسى الحنّاط أخو موسى بن أبي عيسى المتقدم ضعيفٌ جدًا، ولم يخرج له البخاري شيئًا، وفي رجال البخاري عيسى بن موسى ثلاثة: التّيْميّ أو التّميميّ مولاهم، أبو أحمد البخاري الأزرق، المعروف بفنجار. والثاني القُرَشي أبو محمد، ويقال أبو موسى الدمشقي. والثالث حجازيّ، وهذه الثلاثة لم أر لسفيان بن عَيينة رواية عن واحد منهم.

هذا تحرير هذه المسألة، ولم أر ذكرًا في كتب الرجال لعيسى بن أبي موسى الذي قال في "الفتح" إنه هو المعتمد، والله الموفق للصواب. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الجنائز وفي اللباس وفي الجهاد، ومسلم في التوبة، والنَّسائيّ، في الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>