قوله: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، العَشاء بفتح العين والمد الطعام بعينه، وهو خلاف الغداء، وقد أخرجه المصنف هنا عن يحيى بن سعيد القَطّان بلفظ "إذا وضع العشاء" وأخرجه السّراج عن يحيى بن سعيد الأُمَويّ بلفظ "إذا حضر" وأخرجه المصنف في الأطعمة عن سفيان بلفظ "إذا حضر" أيضًا، وأخرجه مسلم بلفظ "إذا حضر" لكن الذين رووه بلفظ "إذا وضع" أكثر كما قال الإسماعيليّ، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر أي بين يديه، لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج.
ويؤيده حديث أنس الآتي بلفظ "إذا قدم العشاء" ولمسلم "إذا قرب العشاء" وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل، كما لو لم يفرغ ونحوه. وقوله: وأقيمت الصلاة، قال ابن دَقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، لقوله: فابدؤا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى "فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب" والحديث يفسر بعضه بعضًا وفي رواية صحيحة، أخرجها ابن حِبّان والطبرانيّ "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" وقال الفاكهانيّ: ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم،