للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب التسمية على كل حال وعند الوِقاع

أي: بكسر الواو: الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرًا من الحديث الذي ساقه، لكنه يُستفاد من باب الأولى, لأنه إذا شُرع في حالة الجماع وهي أبعد حال من ذكر الله تعالى ومما أُمر فيه بالصمت, فغيره أولى.

وساق المصنف هذا الحديث ولم يُسقْ حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" مع كونه أبلغ في الدلالة، لكونه ليس على شرطه، بل هو مطعون فيه.

وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله تعالى في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يُحمل على حال إرادة الجماع كما جاء في رواية ابن عبّاس في الدعوات بلفظ: "إذا أراد أن يأتي أهله ... إلخ" ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة عن علقمة بن مسعود: "وكان إذا غَشِيَ أهله فأنزل، قال: اللهم لا تجعل للشيطانِ فيما رزَقْتنا نصيبًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>