هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب (الحراب والدرق يوم العيد)؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويجمع بينهما يحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها. وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرًا، ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من أصابتها أحدًا من الناس ولاسيما عند المزاحمة أو في المسالك الضيقة.
ثم قال: وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا فيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر الآتي أنه لا يحمل، وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيد فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرج بالسلاح يوم العيد".
وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإِسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو".
وهذا كله في العيدين، وأما في الحرم فروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يحملَ السلاح بمكة".
قال في "الفتح" هذا الأثر لم أقف عليه موصولًا إلا أن ابن المنذر روى نحوه عن الحسن والحسن المراد به البصري، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان.