للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس الى ما قبل ثلث الليل، وهو مذهب اسحاق والليث، وبه قال الشافعيّ في الجديد، وفي القديم تقديمها. قال النوويّ: وهو الأصح.

قلت: ومشهور مذهب مالك امتداد مختار العشاء الى الثلث الأول. وقيل: إلى النصف. وقيل: إلى طلوع الفجر. وقوله: "كانوا أو كان النبيّ"، الخ، الشك من الراوي عن جابر، والمعنى فيهما متلازم، لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر، ان أراد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى فالصحابة كانوا معه في ذلك، وإن أراد الصحابة، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إمامهم، أي: كان شأنه التعجيل دائمًا، لا كما كان يصنع في العشاء من تعجيلها أو تأخيرها، وخبر كانوا محذوف يدل عليه قوله: "يصليها"، أي: كانوا يصلون.

وقال ابن بطال: فيه حذفان، حذف خبر كانوا، وهو جائز، كحذف خبر المبتدأ في قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، أي: فعدتهن مثل ذلك. والحذف الثاني حذف الجملة بعد أو، تقديره: أوْ لم يكونوا مجتمعين. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون تقديره: والصبح كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحده يصليها بغلس، والتقدير الأول أوْلَى، لوجود ما يدل عليه. وقال ابن التين: يصح أن يكون: "كانوا" هنا تامة غير ناقصة، بمعنى الحضور والوقوع، فيكون المحذوف ما بعد "أو" خاصة. وقوله: "بغلس"، يتعلق بأي اللفظين كان هو الواقع، والمعنى في ذلك متلازم، كما مرَّ. والغَلَس، بفتح اللام، ظلمة آخر الليل.

رجاله ستة: وفيه ذكر الحجاج.

الأول: محمد بن بشار، وقد مرَّ في الحادي عشر من العلم، ومرَّ محمد بن جعفر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث فيه، ومرَّ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي.

السادس من السند: محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب،

<<  <  ج: ص:  >  >>