للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولده من بعده"، ونصت المالكية والشافعية على أن اللحد أفضل من الشق إلا إذا كان المكان رِخوًا، فالشق أفضل خوف الانهيار، وقد قال النووي في شرح "المهذّب": أجمع العلماء على جوازهما, وليس في الشق عندهم وعند المالكية كراهة.

وقد قال العينيّ: الجمهور على كراهة الدفن في الشق، وهو قول إبراهيم النخعيّ وأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد، فلو شقوا لمسلم يكون تركًا للسنة، اللهم إذا كانت الأرض رِخوة لا تحتمل اللحد، فإن الشق حينئذ متعيّن قلت: من أين له بالكراهة عند المالكية والشافعية؟ ثم قال: وقال فخر الإِسلام في "الجامع الصغير": وإن تعذر اللحد فلا بأس بالتابوت يتخذ للميت، لكن السنة أن يفرش فيه التراب. وقال صاحب المبسوط والمحيط والبديع وغيرهم، عن الشافعيّ أن الشق أفضل عنده. ونقله القَرَافيّ في "الذخيرة" عنه، قلت: مذهب مالك أنّ صب التراب عليه ومباشرته بها أفضل من التابوت.

[الحديث الثامن والمئة]

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

هذا الحديث قد مرَّ في باب الصلاة على الشهيد، ومرَّ الكلام عليه هناك.

[رجاله ستة]

قد مرّوا، مرَّ عبدان وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، والليث والزهريّ في الثالث منه، وجابر في الرابع منه، وعبد الرحمن بن كعب في المئة من الجنائز هذا ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>