بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره كما سيأتي قريبًا للمصنف، قال النووي: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا؛ فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، دالًّا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.
قوله:"فلم تحل لأحد بعدي" في رواية الكشميهني: فلا تحل، وهو أليق بقصد الأمر، وقد ذكره في الباب الذي بعده بلفظ:"وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي"، ومثله لأحمد، قال ابن بطال: المراد بقوله: "ولا تحل لأحد بعدي" الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره ومحصله أنه خبر بمعنى النهي بخلاف قوله:"فلم تحل لأحد قبلي" فإنه خبر محض، أو معنى قوله:"لا تحل لأحد بعدي" أي: لا يحلها الله بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين.
وقوله:"إلاَّ الإذخر" قد مرَّ في حديث أبي هريرة في باب كتاب العلم من كتابة العلم ما قيل فيه مستوفى.
[رجاله ستة]
قد مرّوا: مرَّ محمد بن المثنى، وعبد الوهاب في التاسع من الإيمان، ومرَّ خالد الحذاء وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ العباس في الثالث والستين من الوضوء.