الأول: معاذ بن فَضالة، وقد مرّ في التاسع عشر من الوضوء.
الثاني: هشام الدَّستوائيّ، وقد مرّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ أبو سَلَمة وجابر بن عبد الله في الرابع من الوحي، ومرّ عمر في الأول منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضع، ورواته ما بين مدنيّ وبصريّ، وشيخ البخاريّ من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا وفي صلاة الخوف والمغازي، ومُسلم والتِّرمذيّ والنِّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:
[باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة]
قال عليّ بن المنير: صرّح البخاريّ بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به، ولكونه ظاهر الخطاب لقول الشارح، فليصلها، ولم يذكر زيادة. وقال أيضًا: لا كفارة لها إلا ذلك، فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك، فيما مرّ عنه في الحديث السابق، إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها، فإنه يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاّها مراعاة للترتيب. ويحتمل أن يكون البخاريّ أشار بقوله: ولا يعيد إلا تلك الصلاة، إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة، حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين: عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. ولكن اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله:"فليصلها عند وقتها"، أي: الصلاة التي تحضر؛ لأنه يريد أَن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي