للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود من حديث عمران بن حصين في قصة النوم: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا، فليقض معها مثلها". قال الخطابيّ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا. ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب، ليحوز فضيلة الوقت في القضاء، ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا، بل عدوا الحديث غلطًا من راويه، وحكى. ذلك التِّرمذيّ وغيره عن البُخاريّ، ويؤيد ذلك ما رواه النّسائيّ من حديث عِمران بن حصين أيضًا "قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".

ثم قال: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ.

مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ لأن قوله: "من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر"، أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد سنة أو شهر أو أكثر من ذلك، وقيده بعشرين سنة للمبالغة، والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها خاصة، في أي وقت ذكرها. وهذا التعليق وصله الثَّوريُّ في جامعه، وإبراهيم النَّخعيّ مرّ في الخامس والعشرين من الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>