للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يستحب أنْ يُغسل وِترًا

قال الزين بن المنير: يحتمل أن تكون ما مصدرية أو موصولة، والثاني أظهر، كذا قال، وفيه نظر لأنه لو كان المراد ذلك لوقع التعبير بمن التي لمن يعقل.

[الحديث السادس عشر]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا. وَكَانَ فِيهِ: ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ابْدَأوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

ليس في حديث أيوب عن محمد التصريح بالوتر، وفي حديثه عن حفصة التصريح بذلك، وقوله: فقال أيوب، كذا للأكثر بالفاء، وهو بالإِسناد والمذكور، وعند الأصيلي "وقال"، بالواو، فربما ظن معلقًا، وليس كذلك، وقد رواه الإِسماعيليّ بالإِسنادين معًا موصولًا، وقوله: فيه ثلاثًا أو خمسًا، استدل به على أن أقل الوتر ثلاث، ولا دلالة فيه، لأنه سيق مساق البيان للمراد، إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها، ويأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة، عند ذكر كل واحدة، في باب مفرد. وقوله فيه: ابدأن، هي رواية أبي ذَرٍّ، عن الكَشْميهنيّ، ولغيره "ابدأوا" بجمع المذكر، تغليبًا للذكور، لأنهن كن محتاجات إلى معاونة الرجال في حمل الماء إليهن وغيره، أو باعتبار الأشخاص أو الناس.

[رجاله ستة]

مرَّ محل أيّوب ومحمد وأم عطية، وابنة النبي -صلى الله عليه وسلم- المغسولة، في الذي قبله، ومرت حفصة في

<<  <  ج: ص:  >  >>