للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والثمانون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.

قوله: حجرة، للأكثر بالراء، وللكُشْمِيْهنيّ بالزاي. وقوله: من صنيعكم، كذا للأكثر، وللكُشْمِيْهَنيّ بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد به صلاتهم فقط، بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم، كما في الباب الذي قبله مستوفى. وقوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ظاهره يشمل جميع النوافل, لأنّ المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا على ما لا يخص المسجد، كركعَتَيْ التحية وركعَتَيْ الطواف، كما قاله بعض أئمة الشافعية ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معًا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة، وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر. أو المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس، لا ما وجب بعارض، كالمنذورة. ويستثنى من قوله: إلا المكتوبة، النِّساءَ فَفِعْلُها في البيت أفضل لهن، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم "لا تمنعوهُنَّ المساجدَ وبيوتهنَّ خَيْرٌ لهن" وظاهره أن فعلها في البيت أفضل من المساجد، ولو كان أحد المساجد الثلاثة. وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زبد بن ثابت، فقال فيه: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، وإسنادها صحيح.

قال النّوَوِيّ: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك، فتنزل فيه الرحمة، وينفر منه الشيطان، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره، لما فيه من الرياء، وقد مرَّ بعض مباحث هذا الحديث في باب كراهية الصلاة في المقابر عند ذكر حديث ابن عمر هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>