للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأحسن الشركة. قال له: النصف؟ قال: أحسن. قال له: الثلثان ولي الثلث؟ قال: أحسنت، وأنت مِحْسان، أن تأكله عنبًا، وتشربه عصيرًا، وما طُبخ على الثلث فهو لك ولذريتك، وما جاز عن الثلث فهو من نصيب الشيطان. ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فهو في حكم المرفوع.

قال في "الفتح": فقد ورد عن ثلاثين صحابيًّا وأكثر أن المسكر لا يحل تناوله ويجب اجتنابه، وأكثر الأحاديث عنهم جياد، وتتبَّع جميعَها في كتابه "الفتح"، قال: واستُدل بقوله: "كل مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر ولو لم يكن شرابًا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وجزم النووي وغيره بأنها مُسكر. وجزم آخرون بأنها مُخدِّرة. وهي مكابرة، لأنها تُحدث بالمشاهدة ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها. وعلى تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت عن أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر. وهو بالفاء.

قلت: وللمالكية في الحشيشة قولان: قيل: إنها مسكرة، وهو اختيار عبد الله المَنْوفي. وقيل: إنها مخدِّرة، واختاره القَرافي. مع اتفاقهم على المنع من أكلها.

وأما المفسِد والمرقِّد فلا يحرُم منهما إلا ما يغيِّب العقل، والفرق بين الثلاثة هو أن المسكر هو ما غيَّب العقل دون الحواس مع نشأة وطرب، وِالمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشأة وطرب كحب البلادر، والمرقِّد ما غيب العقل والحواس كالسيكران.

وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين، الحد والنجاسة وتحريم القليل، بخلاف الأخيرين، فلا يحرم منهما إلا ما غيَّب كما مر، وإنما فيهما التعزير عن الملابسة.

[رجاله خمسة]

الأول: علي بن المديني، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب العلم. ومرَّ سًفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي. ومرَّ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عَوْف

<<  <  ج: ص:  >  >>