للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإحضار الدواء مثلًا، والمعالجة بغير مباشرة، إلا إن احتيج إليها عند أَمْن الفتنة.

وفيه أن من شأن العواتِق والمُخْدَرات عدم البُروز إلا فيما أُذِنَ لهُنَّ فيه.

وفيه استحباب إعداد الجِلْباب للمرأة، ومشروعية استعارة الثياب إلى الخروج للطاعات.

وفيه قَبول خبر المرأة.

وفيه أن في قولها: "كُنّا نداوي" جواز نقل الأعمال التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام والاعتماد عليها، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يُخْبِر بشيء من ذلك.

وفيه جواز النقل عمن لا يُعرف اسمه من الصحابة خاصة، وغيرهم إذا بُيِّن مسكنه ودُلَّ عليه.

وفيه جواز السؤال بعد رواية العدل من غيره تقويةً لذلك.

[رجاله ثمانية]

الأول: محمد بن سلاّم البيْكَنْدي، وقد مرّ في الثالث عشر من كتاب الإيمان. ومرّ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثَّقَفِى وأيوب السَّخْتِياني في التاسع منه أيضًا. ومرّت حَفْصَة بنتُ سِيْرين وأُم عطيّة الأنصارية في الثاني والثلاثين من كتاب العلم.

وأما امرأة في قوله: "فقدمت" فلم يُعلم اسمها، وكذا زوج أُختها لم يُعلم اسم ذلك الزوج، وقوله: "أُختها"، قيل: إنها أُم عَطِيّة، وقيل: غيرها.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول والسؤال والسماع، ورواته ما بينَ بُخاري وبَصْري ومدني.

أخرجه البخاريُّ هنا، وفي العيدين عن أبي مَعْمر وغيره، ومُسلم في

<<  <  ج: ص:  >  >>