وفي التِّرمذي: روُي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجَهن في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرُجَ فلْتخْرجُ في أطمارِها بغير زينةٍ، فإن أبت ذلك فللزَّوْج أن يمنَعَها.
ويُروى عن الثوري أنه كره اليومَ خروجَهن.
قال العيني: الفتوى اليوم على المنع مطلقًا، ولاسيما نساء مصر.
وقد ادّعى بعضُهم نسخ هذا الحديث، قال الطحاوي: أمرُهُ عليه الصلاة والسلام بخروج الحُيَّض وذواتِ الخدور إلى العيد، يُحتمل أن يكون في أول الإِسلام، والمسلمون قليَلٌ، فأُريد التكثيرُ بحضورِهِنَّ، إرهابًا للعدوِّ، وأما اليوم فلا يُحتاج إلى ذلك.
وتُعُقِّب بأن النسخ لا يثبُت بالاحتمال. وبأن حديث ابن عباس بأنه قد شهِدَه وهو صغير، وكان ذلك بعد فح مكة، يرُدُّ كونَه في أول الإِسلام. وبأنه صرَّح في حديث أُم عطية بعلَّة الحكم، وهو شهودُهُنَّ الخير ودعوةَ المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطُهرته. وبأن أُم عطية أفتت به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بمدة كما في هذا الحديث، ولم يثبُت عن أحدٍ من الصحابة مخالفتُها في ذلك.
وما مرّ عن عائشة لا يدُلُّ على النسخ، بل يدُلُّ صريحًا على عدمه، ولكنها هي قالت ما قالت لما رأت من الفجور الموجب لتغير الأحكام كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدثُ للنّاسِ أقضيةٌ، بقَدْرِ ما أحدثوا من الفجور.
وقوله:"إرهابًا للعدو" فيه نظر، فإن الاستنصار بالنساء والتكثُّر بهنَّ في الحرب دالٌّ على الضعف.
واستدل بعضُهم بالحديث على وجوب صلاة العيد، وفيه نظرٌ؛ لأن من جملة من أُمر بذلك مَن ليس بمكلِّف، فظهر أنَّ القصدَ منه إظهار شعائر الإِسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتَعُمَّ الجميع البركة.
وفيه من الفوائد غير ما مرَّ: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب إذا كانت