قوله: حدثنا مسلم، زاد الأصيلي "ابن إبراهيم" وقوله: حدثنا هشام، زاد الأصيلي "ابن أبي عبد الله" وقوله: على راحلته، أي ناقته التي تصلح لأن تُرْحَل. وقوله: حيث توجهت، زاد ابن عساكر وأبو ذَرٍّ عن الكشميهنيّ "به" والمراد توجه صاحب الراحلة؛ لأنها متابعة لقصد توجهه، وفي حديث ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنَّسائيّ "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على حمار وهو متوجه لخيبر" وعند أبي داود، والترمذيّ وقال حسن صحيح، من حديث جابر "بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة، فجئت وهو يصلّي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض".
وقوله: فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، أي: وصلّى، وهذا يدل على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع. نعم رخص في شدة الخوف، كما يأتي محله، وعند المالكية يشترط أن يكون السفر المتنفل فيه على الدابة سفر قصر، ويحكى أيضًا عن بعض الشافعية ولا يشترط الافتتاح إلى القبلة خلافًا لبعض الشافعية، واستحبه ابن حنبل وأبو ثَور، وجوّز أبو يوسف التنفل على الدابة في الحضر.