للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجاله خمسة]

الأول: مُعَلَّى بن أسد، وقد مرّ في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرّ أيوب السَّختيانيّ وأبو قَلابة في التاسع من الإيمان، ومرّ مالك بن الحُويرث في باب تحريض وفد عبد القيس، بعد الثامن والعشرين من العلم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضعين، ورواته كلهم بصريُّون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ على قول من قال إن أيوب رأى أنَس بن مالك. أخرجه البُخاريّ هنا، وفي الصلاة، وفي خبر الواحد، وفي الأدب والجهاد. ومسلم وأبو داو والتِّرمذيّ والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة.

ثم قال المصنف:

باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْعٍ وقوله المؤذن الصلاةِ في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة

قوله: "للمسافرين"، للكُشميهنيّ، وللباقين: "للمسافر" بالإفراد، وهو للجنس. وقوله: "إذا كانوا جماعة"، هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد. وقد روى عبد الرَّزَّاق بإسناد صحيح عن ابن عُمَر أنه كان يقول: إنّما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم، فإنّما هي الإقامة. وحكى نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمة الثلاثة والثَّوريّ وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد مرّ حديث أبي سعيد في باب "رفع الصوت بالنداء" وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، ومرّ هناك تحرير ما قيل فيه. وقال قاضي خان الحَنَفيّ: رجل صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره. قال: والكراهة مقصورة على المسافر، ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم، ليكون على هيئة الجماعة، ولهذا كان الجهر في

<<  <  ج: ص:  >  >>