حقه أفضل. وبالغ عطاء، فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن، ولم تُقِم فأعد الصلاة. ولعله كان يرى ذلك شرطًا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها.
وقوله:"والإقامة"، بالخفض عطفًا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. وقال مجاهد: إذا نسي الإقامة أعاد. وقوله:"وكذلك بعرفة"، لعله يشير إلى حديث جابر الطويل، في صفة الحج، وهو عند مسلم، وفيه:"أن بلالًا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة". وقوله:"وجَمْع"، هو بفتح الجيم وسكون الميم المزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال:"رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله". وقوله:"وقول المؤذن، الصلاة"، إلخ، هو بالخفض أيضًا، هو من حديث ابن عمر في الباب، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قريبًا.