لفظ خشاش. فعلى هذا لا إنكار، وفي الخشاش الضم والكسر فهو مثلّث والمراد به هوامّ الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها.
وحكى النووي أنه روي بالحاء المهملة، والمراد: نبات الأرض. قال: وهو ضعيف أو غلط. وظاهر هذا الحديث أن المرأة عذّبت بسبب قتل هذه الهرّة بالحبس.
قال عياض: يحتمل أن تكون المرأة كافرة، فعذّبت بالنار حقيقة، أو بالحساب؛ لأن من نوقش الحساب عذّب.
قلت: صريح الرواية الماضية أن العذاب وقع بالنار حقيقة لا بالحساب، فلا معنى للاحتمال، ولعلّه سها عن هذه الرواية، ويحتمل أن تكون المرأة كافرة، فعذبت بكفرها وزيدت بسبب ذلك عذابًا، أو مسلمة وعذّبت بسبب ذلك.
قال النووي: يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية. كذا قال. ويؤيد كونها كانت كافرة ما أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عائشة وفيه قصة لها مع أبي هريرة، وهو بتمامه عند أحمد، وفيه جواز اتخاذ الهرّة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة مما في معناها. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. كذا قال النووي. ويدل لما قاله رواية هرّة لها المتقدمة، فإنها دالة على ملكها لها، وعلى أن الهرّ يملك، فلا معنى لقول القرطبي إنه لا يملك، وإنما يجب إطعامه على من حبسه. ولم يجر في هذا الحديث ذكر لخسوف القمر.
فلذا أخّرت الكلام عليه إلى قول المصنّف في الكسوف، باب الصلاة في كسوف القمر.
[رجاله أربعة]
قد مرّوا: مرَّ سعيد بن أبي مريم، ونافع بن عمر في الرابع والأربعين من العلم، ومرّت أسماء في الثامن والعشرين منه، ومرَّ ابن أبي مليكة في متابعة في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله بعد الأربعين من العلم.
[لطائف الإسناد]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار والعنعنة والقول. ورواته ما بين مصري ومكّي. وفيه رواية تابعي عن صحابية، أخرجه البخاري أيضًا في الشرب عن سعيد بن أبي مريم. وأخرجه الستة خلا الترمذي في الصلاة.
ثم قال المصنّف:
باب رفع البصر إلى الإِمام في الصلاة
قال الزين بن المنير: نظر المأموم إلى الإِمام من مقاصد الائتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير