مرَّ في الأول من العلم، ووهب ذكر الآن. ثم قال المصنف:
باب إذا دعى الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
قيل: أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ولعل ذلك هو السر في إيراده حديث الباب عقب الذي قبله، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام إن كان يرى تخصيصه به، وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقًا، ويؤيده قوله فيما سبق "إذا وضع عشاء أحدكم" وقد قدمنا تقريره قريبًا. وقال الزَّيْن بن المُنير: لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة، لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، وأيكم يملك إربه. ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل، فلا تتم الدلالة به، وقد مرَّ هذا قريبًا.