للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَذَّاء وهِشام بن حسّان ويونس بن عُبَيد وغيرهم. قيل: مات سنة مئة وثمانية عشرة سنة، وقيل: سنة عشرين ومئة.

والرجل المبهم الذي قال إنه لا يستطيع، قيل: إنه عتبان بن مالك، وقد مرَّ في التاسع والعشرين من أبواب استقبال القبلة، وقد مرَّ ما قيل في ذلك، والرجل الآخر المبهم الذي هو من آل الجارود، قيل إنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العَبْديّ البَصْريّ، قال النَّسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبَّان في الثقات. روى له ابن ماجَه حديثًا واحدًا في السؤال عن صلاة الضحى. روى عن أنس، وروى عنه أنس بن سيرين.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والقول، وشيخ البخاريّ من أفراده، ورواته ما بين عَسْقَلانيّ وواسطيّ وبَصْريّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في صلاة الضحى، وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف:

[باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة]

حذف جواب الشرط في الترجمة إشعارًا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف في ذلك كما ترى.

ثم قال: وكانَ ابن عُمر يبدأ بالعَشَاء. وقال أبو الدَّرداء: مِنْ فقهِ المرءِ إقبالهُ على حاجتهِ حتى يُقبل على صلاته وقلبُهُ فارغٌ.

وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدَّرْدَاء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولًا بالأكل، وأثر ابن عمر المذكور في الباب بمعناه، وابن عمر مرَّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نَصْر المَرْوَزِيّ في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأبو الدرداء مرَّ في باب من حمل معه الماء لطهوره، بعد السادس عشر من كتاب الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>