وللشافعيّ قولان في القديم، قيل: بتقديم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأسن وهو الأصح، والقول الثاني: يقدم الأسَنّ ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، وفي "تتمتهم" ثم بعد الكبر والشرف تقدم نظافة الثوب، والمراد به النظافة عن الوسخ لا عن النجاسات, لأنّ الصلاة مع النجاسة لا تصح، ثم بعد ذلك حسن الصوت, لأنه به تميل الناس إلى الصلاة خلفه فتكثر الجماعة، ثم حسن الصورة.
والترتيب عند الحنابلة قالوا: الأَولى بها الأجود الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ويقدم قارىء لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، وهو القُرَشِي، ثم الأتقى والأوْرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدًا أحق , والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضىء أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأَولى بلا إذنه، وهذا الترتيب إنما هو في الأفضلية مع الاتفاق على الجواز على أي وجه كان، فإن قلت: قوله عليه الصلاة والسلام "فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" بصيغة تدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول, لأن صيغته صيغة إخبار، وهي في اقتضاء الوجوب آكد من الأمر، وأيضًا فإنه ذكره بالشرط والجزاء، فكان اعتبار الثاني، إنما كان بعد وجود الأول لا قبله، فالجواب أن صيغة الإخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:"يمسح المقيم يومًا وليلة" ولئن سلمنا أن صيغة الإخبار محمولة على معنى الأمر لكن الأمر يحمل على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع.
[رجاله خمسة]
مروا كلهم، مرَّ سُلَيمان بن حَرْب في الرابع عشر من الإيمان, ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ أيوب وأبو قِلابَةَ في التاسع منه، ومرَّ مالك بن الحُوَيْرث بعد الثامن والعشرين من العلم، في باب تحريض النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قد عَبْد القَيْس. ثم قال المصنف: