في رواية غير أبي ذَرٍّ "صاعًا" بالنصب، ووجه الرفع ظاهر على أنه الخبر، وأما النصب، فبتقدير فعل الإخراج، أي: بابُ إخراج صدقة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو على أنه خبر كان الذي حذف، أو ذكر على سبيل الحكاية مما في لفظ الحديث.
قوله: أو صاعًا من شعير، ظاهره أن الطعام غير الشعير وما ذكر معه، وقد مرّ ما فيه مستوفىً في الحديث الذي قبله. وقوله: أو صاعًا من أَقِط، بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة، وهو لَبَنٌ مجفف يابس مُستَحْجِر يطبخ به، وربما سكن قافه في الشعر. قال النوويّ: اختلفوا في الأقِط، قيل: لا يجزىء لأنه لا يجب فيه العُشر. وقال الماورديّ: الخلاف فيه في أهل البادية، أما أهل الحضر، فلا يجزئهم، قولًا واحدًا. وقال زين الدين: اختلف قول الشافعيّ في الأقط. وقال ابن دقيق العيد: قد صح الحديث به، وهو يرد قول الشافعيّ. وقال النوويّ في شرح مسلم: ويجزىء الأقِط على المذهب، وقال العَيْنيُّ: وعندنا تجوز صدقة الفطر بالأقط. وفي "التحفة" في الأقط: تعتبر القيمة. وعند مالك تجب صدقة الفطر من تسعة أشياء؛ وهي القمح والشعير والزبيب والسُّلْت والدُّخْن والذرة والأرُزّ والتمر والأقِط. وزاد ابن حبيب العدس فصارت عشرة.
[رجاله خمسة]
مرّ محل مالك وعبد الله بن يوسف في الذي قبله بحديث، ومرّ محل زيد بن أسلم وعياض وأبي سعيد في الذي قبله.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث والإخبار في الجمع والعنعنة والسماع والقول. ثم قال المصنف: