لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوعًا، لفظه:"رحم الله أمرأ صلى قبل العصر أربعًا" أخرجه أحمد وأبو داود والتِّرْمِذِيّ، وصححه ابن حِبّان، وورد من فعله أيضًا من حديث عَلِيّ بن أبي طالب. أخرجه التِّرمِذِيّ والنَّسائىّ، وفيه أنه كان يصلّي قبل العصر أربعًا، وليسا على شرط البخاريّ.
[الحديث العاشر]
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عبد الله ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.
قوله:"صلوا قبل صلاة المغرب" زاد أبو داود في روايته عن عبد الوارث بهذا الإِسناد "صلوا قبل المغرب ركعتين" ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين" وأعادها الإسماعيليّ من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية المصنف "قال في الثالثة: لمن شاء" وفي رواية أبي نعيم في المستخرج: صلوا قبل المغرب ركعتين، قالها ثلاثًا. ثم قال: لمن شاء. وقوله:"كراهية أن يتخذها الناس سنة"، قال المُحِبّ الطَّبريّ: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله:"سنة" أي: شريعة وطريقة لازمة. وكأنَّ المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يَعُدَّها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم، وتُعُقب بأنه لم يثبت أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في باب "كم بين الأذان والإقامة" من أبواب الأذان.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرّ حسين المعلم في السادس من الإيمان، ومرّ عبد الله بن بُرَيدة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ عبد الله بن المُغَفَّل في الأربعين من مواقيت الصلاة.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته بصريون، غير ابن بريدة فمروزيّ،