ثبتت هذه الترجمة للأكثر، وسقطت للمستملي، ولكنه ضمَّنها الترجمة التي قبلها، فقال بعد قوله:"ولا يكفن": ومن كُفن بغير قميص، والخلاف في هذه المسألة بين الحنفية وغيرهم في الاستحباب وعدمه، والثاني عن الجمهور، وقد مرت صفة أثواب الكفن عند الأئمة الأربعة في باب الثياب البيض للكفن.
[الحديث الثالث والثلاثون]
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابِ سَحُولَ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
وقوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، قد مرَّ في باب الثياب البيض للكفن، أن هذا القول يحتمل نفي وجودهما أصلًا، ويحتمل أن يراد به نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجةً عن القميص والعمامة. وقال بعض الحَنَفية: معناه ليس فيها قميص، أي: جديد، وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيه، أو ليس فيها قميص مكفوف من الأطراف. وباقي مباحثه قد مرت عند ذكره في الباب المذكور.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرَّ أبو نعيم في الرابع والأربعين من الإيمان, ومرّ سفيان الثَّوريّ في السابع والعشرين منه، ومرت الثلاثة الباقية بهذا النَّسَق في الثاني من بدء الوحي.
[الحديث الرابع والثلاثون]
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
وهذا الحديث قد مرَّ تفسير ما فيه من الألفاظ عند ذكره في الباب المذكور.