الأطعمة عن شعبة أن شيخه أشعث كان يحدث به تارة مقتصرًا على قوله:"في شأنه كله"، وتارة على قوله:"في تنعله ... إلخ". وزاد الإسماعيلي عن شعبة أن عائشة أيضًا كانت تُجْمِلُهُ تارةً وتبيِّنه أخرى، وعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التَّنَعُّل وغيره، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأَحْوص، وابن ماجه عن عمرو بن عُبيد، كلاهما عن أشعث بدون قوله:"في شأنه كله"، وكان الرواية المقتصرة على:"في شأنه كله" من الرواية بالمعنى.
قال النَّوَويّ: أجمع علماء السنة على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل، وتم وضوؤه، ومذهب الشيعة الوجوب، وغلط المُرتضى منهم فنسبه الشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في اليدين والرجلين, لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جُمعا في القرآن. لكن يُشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بان الماء ما دام مترددًا على العضو لا يُسمّى مستعملًا. وفي استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم يَنْقُل أحد في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ منكسًا، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم اليُسرى على اليمنى، ووقع في "البيان" للعُمراني، و"التجريد" للبَنْدَنيجِيّ نسبة القول بالوجوب للفقهاء السبعة، وهو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يُوهم أن أحمد قال بوجويه، ولا يُعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في "المفتي": لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا.
[رجاله ستة]
الأول: حَفْص بن عُمر بن الحارث بن سَخْبَرة -بفتح السين وسكون الخاء -الأزْدِي النَّمري بالتحريك أبو عمر الحَوْضي بن النَّمِر بن عميان، ويقال: مولى بني عدي.
والحوضِيّ: نسبة إلى الحوض المعروف، وقال الرّشاطي: نسبة إلى حوض مدينة باليمن.