أي: في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير: آثر المصنف في الترجمة قوله: "إلى المصلى" على قوله: "صلاة العيد" ليعم من تتأتى منه الصلاة ومن لا تتأتى.
قوله:"يوم فطر أو أضحى" شك من الراوي عن ابن عباس، وسيأتي بعد بابين وجه عن ابن عباس الجزم بأنه يوم الفطر، وليس في هذا السياق بيان كونه كان صبيًا حينئذ ليطابق الترجمة، لكن جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي بعد باب ولولا مكاني من الصغر ما شهدته.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه عند ذكره آخر أبواب صفة الصلاة في باب وضوء الصبيان.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرّ عمرو بن عباس وعبد الرحمن بن مهدي في الأول من أحاديث "استقبال القبلة"، ومرَّ الثوري في السابع والعشرين من "الإيمان"، ومرَّ عبد الرحمن بن عابس في الثلاثين والمائة من "صفة الصلاة"، ومرَّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والسماع، وشيخ البخاري من أفراده والاثنان الأولان من الرواة بصريان والآخران كوفيان. أخرجه البخاري أيضًا في "العيدين" وفي "الاعتصام"، وأبو داود والنسائي في "الصلاة". ثم قال المصنف: