وقوله: وكان ابن عمر يفعله، أي ما ذكر من التعديل والتعريض، وقد اعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة، واختلفوا في تقديرها، فقيل ذراع، وقيل ثلثا ذراع، وفي مصنف عبد الرزاق عن نافع أن مؤخرة رحل ابن عمر كانت قدر ذراع. وقد مرَّ أن ذلك هو المعتبر عند المالكية والحنفية، ومرَّ أن المالكية يجوز عندهم الاستتار بالحيوان المأكول اللحم، إذا كان ثابتًا، ولعل هذا الحديث هو مستندهم. ومرَّ كثير من مباحث هذا الحديث عند ذكره في باب الصلاة في مواضع الإبل.
[رجاله خمسة]
الأول: محمد بن أبي بكر المقدميّ، وقد مرَّ في الرابع والثمانين من أبواب القبلة هذه، ومرَّ المعتمر بن سليمان في التاسع والستين من كتاب العلم، ومرَّ عُبيد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء. ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول كتاب. الإيمان، وقبل ذكر حديث منه. فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة. أخرجه مسلم في الصلاة، والنَّسائيّ في غزوة تبوك. ثم قال المصنف: