للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يحيى القطّان، وقد مرا في السادس من كتاب الإيمان، وسفيان المراد به الثّوريّ، لقول المزيّ في الأطراف: إنه هو لا ابنُ عُيينة، كما قال الكرمانيّ باحتماله. والثَّوريّ مرَّ في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ أبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد في الثامن والمئة من كتاب الوضوء.

وهذا الحديث أخرجه البخاريّ معلقًا، كما مرَّ، وأخرجه هنا وأَخرجه عن محمد بن كثير، ومسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود فيها عن محمد بن سليمان الأنباريّ والنسائيّ فيها عن عبيد الله بن سعيد. ثم قال المصنف:

[باب الصلاة في الجبة الشامية]

هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار، ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر. ومرَّ في باب المسح على الخفين، في بعض طرق حديث المغيرة أن الجُبّة كانت صوفًا، وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه -صلى الله عليه وسلم- لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلَّا بعد الغسل، وكره ذلك أيضًا ابن سيرين كما رواه ابن أبي شيبة، وأجازه الشافعيّ، وعند المالكية التحريم، ويعيد في الوقت.

ثم قال: وقال الحسن في الثياب ينسُجها المجوسيّ: لم ير بها بأسًا، أي بضم سين ينسجها، من باب نصر ينصر، ويكسرها من باب ضرب، والمجوسيّ بالياء بلفظ المفرد في رواية الحمويّ والكشميهنيّ، والمراد الجنس، ولغيرهما المجوس بصيغة الجمع، والجملة صفة للثياب، لأنّ الجملة، وإن كانت نكرة، لكن المعرفة بلام الجنس كالنكرة. ومنه قوله:

ولقد أمرّ على اللئيم يسبني ... فمضيتُ ثمت قلت لا يعنيني

وقوله: لم ير به باساً أي الحسن، وهو من باب التجريد، أو هو مقول

<<  <  ج: ص:  >  >>