الراوي، أي قبل ان تغسل، والحسن المراد به الحسن البصري، وقد مرَّ في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان، وأثره وصله أبو نعيم بن حماد عن معتمر في نسخته المشهورة بلفظ "لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسِجُه المجوسيّ قبل أن يغسل" ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عنه "لا بأس بالصلاة في رداء اليهوديّ والنصراني".
ثم قال: وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، قوله: بالبول، إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لُبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنه كان يقول بطهارته، ومعمر مرَّ في المتابعة الكائنة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه.
ثم قال: وصلى عليّ في ثوب غير مَقْصُور، أي خام جديد لم يغسل، وعليّ مرَّ في السابع والأربعين من كتاب العلم، وهذا الأثر رواه ابن سعد من طريق عطاء أبي محمد، قال: رأيت عليًا صلى وعليه قميص كَرَابيس غير مغسول.