للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله خرجت في رواية غير أبي ذر خرجنا. وقوله: "العشاء بينهما" بفتح المهملة لا بكسرها أي: الأكل وقد مرَّ إيضاحه. وقوله فلا يقدم بفتح الدال. وقوله حتى يعتموا أي: يدخلوا في العتمة، وهو وقت العشاء الآخرة كما تقدم بيانه في المواقيت، وقوله لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن يعني عثمان كما بين في آخر الكلام وقوله فما أدري هو كلام عبد الرحمن يزيد الراوي عن ابن مسعود وأخطأ من قال إنه كلام ابن مسعود والمراد أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند الإسفار قبل طلوع الشمس خلافًا لما كان عليه أهل الجاهلية كما في حديث عمر الذي بعده. وعند أحمد عن أبي إسحاق من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود عند الدفع من عرفة أيضًا. ولفظه لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب السنة قال: فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أم إفاضة عثمان، قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعًا وله أيضًا عن أبي إسحاق في هذا الحديث أفاض ابن مسعود من عرفة على هيئته لا يضرب بعيره حتى أتى جمعًا، وروى سعيد ابن منصور أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي محسر وهذه الزيادة مرفوعة في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم. وقوله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد مرَّ الكلام مستوفى على ما قيل في قطع التلبية وما فيه من الخلاف في باب الركوب والارتداف في الحج ومرَّ الكلام على الحديث مستوفى في باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما.

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر أمير المؤمنين عثمان، وقد مرَّ الجميع، ومرَّ عبد الله بن رجاء في تعليق بعد الثالث من كتاب الصلاة ومرَّ إسرائيل ابن يونس في السابع والستين من العلم ومرَّ أبو إسحاق السبيعي في الثالث والثلاثين من الإيمان، ومرَّ محل عبد الرحمن وعبد الله في الذي قبله وعثمان في أثر بعد الخامس من العلم.

ثم قال المصنف: أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>