للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والسبعون]

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ".

قوله: "إذا نعَس في الصلاة" أي: بحذف الفاعل للعلم به، وزاد الإسماعيلي: "أحدكم" فصرح به، وفي رواية محمد بن نصر عن أيوب: "فلينصرف".

وقوله: "فلْيَنَم" أي: فليتجوّز في الصلاة ويتمها وينم.

وقوله: "حتى يعلم ما يَقْرأ" أي: الذي يقرؤه.

قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل؛ لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، لكن يقال فيه: إن العبرة بعموم اللفظ، فيُعمل به أيضًا في الفرائض إن وقع ما أَمِنَ بقاء الوقت.

وقول الإسماعيلي: إن في هذا الحديث اضطرابًا؛ لأن حمّاد بن زيد رواه عن أيوب فوقفه، وقال فيه عن أيوب: قُرىء علي كتاب عن أبي قلابة، فعرفته. ورواه عبد الوهاب الثَّقفي عن أيوب فلم يذكر أنسًا.

وما قاله لا يوجب الاضطراب؛ لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطُّفاوي له عن أيوب. وقول حمّاد عنه: قُرىء عليَّ. لا يدل على أنه لم يسمعه من أبي قِلابة، بل يُحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قِلابة.

[رجاله خمسة]

الأول: أبو مَعْمر عبد الله بن عمرو،

<<  <  ج: ص:  >  >>