قوله:"شهدت عثمان وعليًا" سيأتي في آخر الباب عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان، وقوله:"وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما"، أي: بين الحج والعمرة، يحتمل أن تكون الواو في وأن يجمع بينهما عاطفة، فيكون نهى عن القِران والتمتع معًا، ويحتمل أن يكون عطف تفسير، وهو على ما تقدم من أن السلف كانوا يطلقون على القِران تمتعًا، ووجهه أن القارن يتمتع بترك النصب بالسفر مرتين، فيكون المراد أن يجمع بينهما قرانًا، أو إيقاعًا لهما في سنة واحدة بتقديم العمرة على الحج.
وقوله:"فلما رأى علي" أي: النهي الواقع من عثمان عن المتعة والقِران، فالمفعول محذوف، وهو النهي كما قدرنا.
وقوله:"أهلَّ بهما لبيك بعمرة وحجة"، أي: قائلًا لبيك، الخ، وفي رواية سعيد بن المسيب، فقال علي: ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية الكشميهني: إلا أن تنهى بحرف الاستثناء، زاد مسلم، فقال عثمان: دعنا عنك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب بلفظ: نهى عثمان عن التمتع، وزاد فيه: فلبى علي وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال له علي: ألم تسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمتع؟ قال: بلى. وله من وجه آخر: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلبي بهما جميعًا، زاد مسلم عن عبد الله بن شقيق، عن عثمان، قال: أجل، لكنا كنا خائفين، قال النووي: لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع، لكن لم يكن في تلك السنة حقيقة تمتع، إنما كان عمرة وحدها، وهذه رواية شاذة، فقد روى هذا الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما