للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سعد: كان ثقةً كثير الحديث، وقال العجليُّ ويعقوب وسفيان: مدنيّ ثقة، ووَثّقَه ابن المَدِينيّ وابن البّرقِيّ، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: يخطىء. وقال الباهليّ: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كان صالحًا يعرف وينكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، روى عن أبيه وأبي أُمامة بن سهل بن حُنَيف وسعيد بن المُسَيَّب وغيرهم. وروى عنه مالك وابن المبارك ووكيع وغيرهم. مات سنة ست أو سبع وأربعين ومئة.

[الحديث السابع والأربعون]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفىً في باب الصلاة على الحصير.

[رجاله أربعة]

قد مرّوا، مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم، وأنس في السادس من الإيمان.

[الحديث الثامن والأربعون]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

وقوله: "قبل الظهر ركعتين" في حديث عائشة الآتي بعد أربعة أبواب كان لا يدع أربعًا قبل الظهر" قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أن "قبل الظهر ركعتين". وفي حديث عائشة: "أربعًا" وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع، وهذا احتمال بعيد. والأولى أن يحمل على حالين، فكان تارة يصلي ثِنتين، وتارة يصلي أربعًا. وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا. ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت على الأمرين.

ويُقويّ الأول ما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة: "كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج" قال أبو جعفر الطبريّ: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. وقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>