وقال أشهب: يكفي الكفن، وهذا الحكم عند الحنفية، وقال في البدائع: يجْعَل بين كل اثنين حاجز من التراب، فيكون في حكم قبرين. وعند الشافعية قال القسطلانيّ: لو جمع اثنان في قبر، واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كُره عند الماوَرْديّ، وحرم عند السَّرْخَسِيّ، ونقله عنه النوويّ في شرح "المهذب" مقتصرًا عليه. قال السُّبْكيّ: لكن الأصح الكراهة، أو نفي الاستحباب، أما التحريم فلا دليل عليه. وأما إذا لم يتحد الجنس كرجل وامرأة، فإن دعت ضرورة شديدة لذاك جاز، وإلا حرم كما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم تكن بينهما محرمية أو زوجية، وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن الصباغ، ويحجز بين الميتين مطلقًا بتراب ندبًا والقياس أن الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة، كالمحرم بل أولى وأن الخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلقًا.
وروى عبد الرزاق عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلًا من تراب ولاسيما إن كان اجنبيين.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرَّ سعيد بن سليمان في السادس والثلاثين من الوضوء ومرَّ الليث والزهري في الثالث من بدء الوحي، وجابر في الرابع منه، ومرَّ عبد الرحمن في الذي قبل هذا بحديث، ومرَّ من أخرجه فيه. ثم قال المصنف: