ابن عمر، وقوله:"يصلي سجدتين" في رواية الكشميهنىّ "ركعتين"، وقوله:"وكانت ساعة" قائل ذلك ابن عمر، وسيأتي من رواية أيوب بلفظ "ركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها، وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلّى ركعتين، وهذا يدل على أنه إنما أخذ من حفصة وقت إيقاع الركعتين قبل الصبح، لا أصل مشروعيتهما، وقد تقدم الحديث في أواخر الجمعة من رواية مالك عن نافع، وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل الصبح أصلًا.
قلت: قد مرّ أيضًا من رواية مالك عن نافع في باب الأذان "بعد الفجر"، وفيه ذكر ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، ومرّ استيفاء الكلام عليهما عند ذلك المحل. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه، إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أَمِن ذلك. وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور.
قلت: الرواتب، التي قبل الفرض وبعده، تستحب المداومة عليها عند المالكية، إلا أنها غير محدودة بعدد مخصوص لا يتعداه ولا ينقص عنه، بحيث تكون الزيادة عليه أو النقص عنه مفوتًا له، أو يكون مكروهًا أو خلاف الأَوْلى، والأعداد الواردة في الأحاديث ليست للتحدد عندهم.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرّ مسدد ويحيى القَطّان في السادس، من الإيمان، وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ عبيد الله العمريّ في الرابع عشر من الوضوء، ونافع في الأخير من العلم. وفي الحديث رواية ابن عمر عن أخته حفصة أُم المؤمنين، وقد مرّت في الثالث والستين من الوضوء. والحديث أخرجه البخاريّ فيما مضى، وفيما يأتي، وأخرجه مسلم.
ثم قال: وقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ، أي: بدل قوله: "في بيته"، وهذا التعليق لم أقف على مَنْ وصله. ورجاله ثلاثة، مرَّ ابن أبي الزناد، واسمه عبد الرحمن، في الثاني من الاستسقاء، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم.
ثم قال: تابعه كثير بن فَرْقَد، وأيوب عن نافع، كذا عند أبي ذَرٍّ، والأصيليّ، بتقديم "قال ابن أبي الزناد" على قوله: "تابعه"، ولغيره تأخيره، أما متابعة كثير فلم يقف صاحب "الفتح" على مَنْ وصلها، ومتابعة أيوب تأتي للمصنف بعد أربعة أبواب، وقد مرت الإشارة لها. وقد مرّ كثير بن فرقد في الثلاثين من كتاب العيدين، ومرّ أيوب في التاسع من الإيمان. ثم قال المصنف: