للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخميس، قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوقفة يوم الجمعة بلا خلاف، وظاهر قول ابن عباس: "لخمس" يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بالمدينة أربعًا كما يأتي قريبًا عن أنس، فتعين أنه يوم الخميس، قلت: وهذا بديهي البطلان، لأنه لو كان يوم الخروج يوم الخميس لم يصح أن يكون أول يوم ذي الحجة يوم الخميس، وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عدّ يوم الخروج، أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يومًا، ويؤيده ما رواه ابن سعد والحاكم في الإِكليل أن خروجه -صلى الله عليه وسلم- من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وفيه رد على من منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصًا، فلا يصح الكلام، فيقول مثلًا: لخمس إن بقين بزيادة أداة الشرط، وحجة المجيز أن الإِطلاق يكون على الغالب.

ومقتضى قوله أنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أن يكون دخلها صبح يوم الأحد، وبه صرح الواقدي.

وقوله: "والطيب والثياب" مبتدأ خبره محذوف، أي: كذلك، وقوله: "الحجون" بفتح المهملة بعدها جيم مضمومة هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد، وهناك مقبرة مكة، وسيأتي بقية شرح ما اشتمل عليه حديث ابن عباس هذا مفرّقًا في الأبواب. أ. هـ.

رجاله خمسة قد مرُّوا:

مرّ محمد بن أبي بكر المقدمي، وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، وكريب في الرابع منه، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي. أ. هـ. وهذا الحديث من افراد البخاري، ورواه مختصرًا، أ. هـ.

ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>