للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الأربعة الأشهر أَجَلُ مَن كان له عهد مؤقت، بقدرها أو يزيد عليها، وأما من ليس له عهد، فانقضاؤه إلى سلخ المحرم لقوله تعالى {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] من طريق عُبيدة بن سلمان، سمعت الضحاك "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم، فنزلت براءة فنبذ إلى كل أحد عهده وأجَّلهم أربعة أشهر، ومن لا عهد له فأَجَلُه انقضاء الأشهر الحرم".

ومن طريق معمر عن الزّهريّ: كان أول أربعة أشهر عند نزول براءة في شوّال، فكان آخرها المحرم، فبذلك تجمع بين ذكر الأربعة الأشهر وبين قوله {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} واستبعد الطبريّ ذلك من حيثُ إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع النداء به في ذي الحجة، فكيف يقال لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولم يبق منها إلا دون الشهرين؟ ثم أسند عن السُّديّ وغير واحد التصريح بأنّ تمام الأربعة الأشهر في ربيع الآخر.

[رجاله ستة]

وفَيه ذكر علي وأبي بكر.

الأول: إسحاق بن إبراهيم، والمراد به ابن راهويه، وقيل المراد به إسحاق بن منصور، وقد مرا في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرّ يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه أيضًا، ومرّ ابن أخي الزهريّ في التاسع عشر من كتاب الإيمان، ومرّ ابن شهاب الزهريّ في الثالث من بدء الوحي، ومرّ حميد بن عبد الرحمن في الثلانين من الإيمان، ومرّ أبو هريرة في الثاني من كتاب الإيمان أيضًا، ومرّ عليّ في السابع والأربعين من العلم، وأبو بكر بعد الحديث السبعين من الوضوء فى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، والإخبار بصيغة الإفراد، وفيه أربعة زُهْرِيّون، وهم يعقوب إلى أبي هريرة. أخرجه البخاريّ هنا وفي الجزية عن أبي اليَمان، وفي المغازي عن أبي الربيع

<<  <  ج: ص:  >  >>