للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "كان ابن عمر يصلي على راحلته" يعني: في السفر، وصرّح به في حديث الباب الذي بعده. وقوله: "ويوتر عليها" لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، كان يصلي على الراحلة تطوعًا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض؛ لأنه محمول على أنه فعل كلا الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر، أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر وإنما أنكر عليه مع أنه كان يفعله؛ لأنه أراد أن يبين له أنّ النزول ليس بحتم، ويحتمل أن يتنزل فعل ابن عمر على حالين، فحيث أوتر على الراحلة كان مُجدًا في السير، وحيث نزل فأوتر على الأرض، كان بخلاف ذلك.

وفي الحديث جواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، ولو صلى منذورة أو جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام، وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته، ولو فرض إتمامه عليها، فكذلك كما اقتضاه كلامهم؛ لأن الرخصة إنما كانت لكثرته وتكراره، وهذه نادرة. وصرّح الإِمام بالجواز. وصوبه الأسنوي قال: وكلام الرافعي يقتضيه. وقالت الحنفية: لا يجوز الوتر إلاَّ على الأرض، كما في الفرض، وإنما جازت صلاته -صلى الله عليه وسلم- للوتر على الراحلة مع كونه واجبًا عليه، لكون صلاته على الراحلة مع الوجوب خصوصية له -عليه الصلاة والسلام-.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ عبد الأعلي بن حمّاد في الرابع والثلاثين من الغسل، ومرّ وهيب في السادس والعشرين من العلم، ومرّ نافع في الأخير منه، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>