لقوله: فرأيت مَلَكين أخذاني. وفيه الانطلاق بالصالح إليها في المنام تخويفًا. وفيه السَّتر على مسلم وترك غيبته، وذلك قوله:"وإذا فيها أُناس قد عرفتهم" إنما أخبر بهم على الإجمال ليزدجروا، وسكت عن بيانهم لئلا يغتابهم إن كانوا مسلمين، وليس ذلك مما يختم عليهم. وإما أن يكون ذلك تحذيرًا كما حُذِّر ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
وفيه قبول خبر المرأة، وفيه فضل عبادة الشباب، وفيه مدح لابن عمر، وفيه تنبيه على صلاحه، وفيه جواز النوم في المسجد. ولا كراهة فيه عند الشافعي، وقال التِّرْمِذِيّ: قد رخص قوم من أهل العلم فيه، وقال ابن عباس: لا تتخذه مبيتًا ومقيلًا. وذهب إليه قوم من أهل العلم. وقال ابن العَرَبيّ: وذلك لمن كان له مأوى، فأما الغريب فهو داره، والمعتكف فهو بيته، وهو الصحيح عند المالكية. وكره المبيت فيه للحاضر القويّ، وجوزه ابن القاسم للحاضر المريض، ويجوز للإمام أن يجعل المريض في المسجد إذا أراد افتقاده، كما ضرب الشارع فيه قبة لسعد رضي الله تعالى عنه، حين سال الدم من جرحه. وفيه كراهة كثرة النوم، وروى سُنَيد عن يوسف بن محمد بن المُنْكَدِر عن أبيه عن جابر مرفوعًا، قالت أُم سليمان لسليمان: يا بُنيَ لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرًا يوم القيامة.
وكان بعض الكبراء يقف على المائدة كل ليلة، ويقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرًا فتشربوا فتناموا كثيرًا، فتتحسروا عند الموت كثيرًا. وهذا هو الأصل الكبير، وهو تخفيف المعدة من ثقل الطعام.
[رجاله ثمانية]
وفيه ذكر أُم المؤمنين حفصة، وقد مرّ الجميع، مرّ عبد الله بن محمد المسندي في الثاني من الإيمان، وعبد الرزاق في الخامس والثلاثين منه. وسالم بن عبد الله في السابع عشر منه، وأبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه، والزُّهري في الثالث من بدء الوحي، ومعمر في منابعة بعد الرابع منه، وهشام بن يوسف في الثالث من الحيض، ومحمود بن غَيلان في السابع والأربعين من مواقيت الصلاة، ومرت حفصة في الثالث والستين.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والعنعنة والقول. أخرجه البخاريّ فيما مضى، في باب نوم الرجال في المسجد وفي ما يأتي في باب "فضل مَنْ تعار من الليل" وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر. ثم قال المصنف.