وقوله "كُرْسُف" بضم أوله وثالثه، أي: قطن. وقوله: ليس فيهنّ، أي: في الثلاثة الأثواب. ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأصيليّ: ليس فيها. وقوله: قميصٌ ولا عمامة، أي ليس موجودًا أصلًا، بل هي الثلاثة فقط، قال النووي: وهو ما فسره به الشافعيّ والجمهور. قال القسطلانيّ: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث، وهو أكمل الكفن للذكر، وكذلك الحكم عند الحنابلة وعند الحنفية؛ في ثلاثة أيضًا، لكن في قميص وإزارٍ ولُفافةٍ، أخذًا منهم بحديث جابر بن سمرة، رواه ابن عديّ في الكامل، وكره بعض مشائخهم العمامة، واستحسنها بعضهم. ويحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص والعمامة، فيكون ذلك خمسة. وهو تفسير مالك، لكن الأفضل عنده قميص وعمامة وإزار ولفافتان.
ومثال الحديث قوله تعالى:{رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} يحتمل بلا عمد أَصلًا، أو بعمد غير مرئية لهم، ومذهب الشافعي جواز زيادة القميص والعمامة على الثلاثة اللفائف من غير استحباب، وقال الحنابلة: إنه مكروه، والمرأة عند الأئمة الثلاثة تكفن في خمسة، نصت الحنابلة والشافعية على أنها قميص وإزار أو خمار، ولفافتان، وعند المالكية تكفن في سبع: قميص وإزار وخمار وأربع لفائف. والحنفية هذه الثلاثة ولفافة، والخامس خرقة تشد على ثدييها إلى السُّرَّة أو الرُّكبة.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا، مرَّ محمد بن مقاتل في السابع من العلم، ومرَّ ابن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرت الثلاثة الباقية بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث والإِخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته مَرْوَزِيَّان ومدنيان، أخرجه البخاريّ أيضًا مرتين في الجنائز، أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه. ثم قال المصنف: