قوله: إحدى صلاَتيْ العشي، كذلك للأكثر وللمستملي والحمويّ "العشاء" بالمد، وهو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر. روى شُعبة عن أبي هريرة عند المصنف في سجود السهو "الظهر أو العصر" بالشك، وروى عنه في أبواب الإمامة الظهر بغير شك، وفي رواية أبي سلمة عند مسلم صلاة الظهر، وله أيضًا "العصر" بغير شك. وفي رواية لمسلم "إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر". وعند المصنف عن ابن سيرين أنه قال "وأكثر ظني أنها العصر".