الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرَّ روح بن عبادة في الأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ غندر الذي هو محمد بن جعفر، في الخامس والعشرين منه، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ محمد بن زياد في الثلاثين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة مواضع، ورواته ما بين مروزيّ وبصريّ، أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضًا، وفي التفسير وأحاديث الأنبياء، وصفة إبليس، ومسلم في الصلاة والنسائيّ في التفسير. ثم قال المصنف:
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيلى وكريمة. وقوله: وربط الأسير الخ، وعند بعضهم "باب" بلا ترجمة، وكأنّه فصلٌ من الباب الذي قبله، ويحتمل أن يكون بيّض للترجمة، فَسَدّ بعضهم البياضَ بما ظهر، ويدل عليه أن الإسماعيليّ ترجم عليه "باب دخول المشرك المسجد" وأيضًا، فالبخاريّ لم تجر عادته إعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى، والاغتسال إذا أسلم لا تَعَلُّق له بأحكام المساجد، إلا على بُعْد شديد، وما ادعاه ابن المنير من الجواب عما قيل مِن أنّ إيراد قصة ثمامة في الباب الذي قبله أليقُ، بدون تأملٍ، فإن قصة ثُمامة أخرجها البخاريّ في آخر المغازي "أنه عليه الصلاة والسلام مرَّ على ثُمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد، وأنه أمرهم بإطلاقه في اليوم الثالث" وصرح ابن إسحاق "بأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بربطه فيه" وكيف يتوهم أن الصحابة يفعلون في المسجد شيئًا بدون أمره ورضاه، فما أبداه ابن المنير من أن قصته أوْلى أن تكون إنكارًا لربطه من أن تكونَ تقريرًا -كلامٌ فاسد.
ثم قال: وكان شُرَيح يأمر الغَرِيم أن يُحبس إلى سارية المسجد. في معناه