قوله:"بين النداء والإقامة"، قال الزَّينُ بن المُنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة؛ لأن قولها:"بين النداء والإقامة" لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر، ثم أجاب عن ذلك بما محصله أنها عنت بالركعتين ركعتي الفجر، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر، وهذا فيه تكلف مع انتقاد فيه، والذي يظهر أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به.
وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة، ولفظه: "كان إذا سكت المؤذِّن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر.
[رجاله خمسة]
الأول: أبو نَعيم، وقد مرّ في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ شَيبان ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ أبو سلمة في الرابع من الوحي، ومرّت عائشة في الثاني منه.